Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 105 /2013

Court
تمييز مدني
Number
105/2013
Date
28/05/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته القانون واعتبرت ان محكمة الاستئناف بردها طلب المميزة باخلاء المميز من الشقة لعلة ان ثمة التباسا حصل عند تنفيذ الحكم بالتسجيل الذي استحصلت عليه، فانها لا تكون بذلك قد خالفت القانون اذ اعتبرت انه من اكتسب عقارا يعتبر بحكم المالك قبل التسجيل ولا يمكن لمن علم بالعيوب قبل اكتساب اي حق التذرع بقيود السجل العقاري. كما اعتبرت ان ما قامت به محكمة الاستئناف لجهة عدم ايقاف البت بالدعوى لعلة وجود شكوى جزائية من شأنه اضفاء الجدية على المنازعة القائمة. كما اعتبرت محكمة التمييز انه لا عبرة في ان يكون الحكم الابتدائي القاضي بالاخلاء قد نفذ ام لا طالما انه يعود للقضاء المستعجل اعادة الحال الى ما كانت عليه بالحكم المبرم، ولا ضرورة لاستصدار قرار بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي طالما ان القرار الاستئنافي قد فسخه.