Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2010
- Date
- 28/10/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاسباب الثلاثة الاولى معتبرة ان تعليل القرار الجنائي المطعون فيه جاء كافيا وملائما وقد استند الى اقوال المتهم في جميع افاداته ما يدخل ضمن سلطان المحكمة المطلق بتقدير الادلة بعد استثبات الوقائع الموردة في القرار من دون اي تشويه.
ردت المحكمة طلب النقض اساسا بعد رد السبب الرابع موردة انه لا مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة بعدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى هذه التلاوة المجراة لمصلحة الفرقاء وليس القضاة عند تبدل هيئة المحكمة.