Criminal Court of Appeal 27/02/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 105 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 105/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- رندة كفوري
- Members
- فواز، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي الذي ابطل التعقبات بحق المدعى عليهما من جرم تقليد علامة فارقة صناعية سندا للمادة 714 عقوبات لعدم توافر شروطها.
ويقتضي لتوافر العنصر المادي للجرم المنصوص عليه في المادة 714 عقوبات تحقق الشرطين التاليين: اولا، ان يستعمل المدعى عليه وسائل غش او ادعاءات كاذبة او تلميحات مسيئة وثانيا، ان يحول لهذه الوسائل زبائن الغير اليه. كما يقتضي توفر العنصر المعنوي اي ارادة ارتكاب الجرم على ما عرفه القانون وبالتالي لم ينهض اي دليل على اعتماد المدعى عليهما وسائل الغش او الادعاءات الكاذبة ام على اقدامهما على تحويل زبائن المدعية بهذه الوسائل ام الاتصال بهم.
ومن جهة اخرى، اعتبرت المحكمة ان شروط المادة 40 من القانون رقم 240 تاريخ 7-8-2000 غير متوافرة، لأن تطبيق المادة المذكورة يفترض حصول تعد على حقوق صاحب البراءة المنشورة، وعلى فرض توافر الشروط المترتبة لحماية الاختراع، اي ان يكون جديدا ومنطويا على نشاط ابتكاري وان يكون قابلا للتطبيق الصناعي. وانه لم ينهض في الملف حصول تعد على براءة الاختراع المسجلة اذ تختلف العبوة المضبوطة والمصنعة من المدعى عليه عن تلك الموصوفة في براءة الاختراع.
واعتبرت المحكمة انه يقتضي لحماية النموذج الصناعي ان يكون جديدا ومبتكرا، والعبرة للرسم والتصميم وليس للمادة المستعملة في التصنيع ما لم تؤثر تأثيرا ملحوظا في الشكل.
من جهة ثالثة، اعتبرت المحكمة ان لا محل لتطبيق المادتين 702 و703 عقوبات لأنه يقتضي لتطبيق المادتين المذكورتين ان يكون موضوع الدعوى علامة تجارية مسجلة ومنشورة وفق القوانين المرعية الاجراء المتعلقة بالعلامات التجارية. واعتبرت المحكمة ان النزاع يتمحور حول عبوات سجلت بشأنها نماذج صناعية وليس حول علامة تجارية مسجلة.
واخيرا، ردت المحكمة الطلب الرامي الى احالة الادعاء المقابل المقدم الى النيابة العامة سندا للمادة 155 اصول المحاكمات الجزائية لأن المادة المذكورة تنص على ان القاضي المنفرد يحيل على النائب العام الشكوى المسجلة التي لم يتخذ فيها الشاكي صفة الادعاء الشخصي ام لم يسدد الرسم الذي كلف به الى النائب العام، واعتبرت المحكمة ان الامر غير متوفر في القضية طالما ان الشكوى لم تسجل ولم يكلف صاحبها بدفع رسم انما تقدم بطلب مقابل، وختمت المحكمة انه لا يمكن للمحكمة في المرحلة الاستئنافية اجابة هكذا طلب طالما انه يحرم المدعى عليه من مرحلتي المحاكمة.