Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
105/2012
Date
27/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم دفع قيمة التأمين التمييزي، حيث ان الطعن في قرار الاتهام غير معفى من دفع رسم التأمين.