Civil Court of Appeal 11/08/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1050 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1050/1998
- Date
- 11/08/1998
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
من حق مالك المأجور استرداد مأجوره لغاية الهدم واعادة البناء وبالتالي فعلى المحكمة تحديد قيمة تعويض الاسترداد بلجوئها الى التقدير استنادا الى عناصر مادية ومعنوية متوافرة في المأجور، وبما ان استثمار خيمة توتيا لغاية تجارية (كان قد اقامها المستأجر لفترة دون ان يدوّن ذلك خطيا في عقد الايجار) لا يؤدي الى تغيير في وجهة استعمال المأجور وبالتالي لا يرتب عليه اي تعويض اضافي عن الاسترداد، ما يجعل تقدير المحكمة لناحية التعديل في قيمة التعويض، مستندا الى اسس صحيحة وسليمة.