Rulings

Civil Court of Appeal 27/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1054 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1054/2002
Date
27/05/2002
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد دفع الرسم النسبي عن العقارات موضوع الدعوى وردت طلب استرداد العقارات موضوع عقد البيع بعد اعتباره تاما وناجزا وان الوكيل قد تصرف ضمن حدود صلاحياته الممنوحة له في عقد الوكالة وردت طلب تعرض المستأنف لسلطة حاكم مصرف لبنان لانتفاء صفته وبصلاحيته لتوقيع عقود البيع العقاري مع حق الاسترداد مع الاشخاص الطبيعين بغية منح تسهيلات مصرفية للبنوك المتعثرة تطبيقا للمادة 16 من قانون النقد والتسليف وبصحة توقيعه بعد الزامه بابراز المستندات التي تثبت صحة تمثيله للبنك المتعثر، وقضت بصحة تنظيم عقد البيع لدى كاتب العدل تطبيقا للمادة 26 من قانون تنظيم مهنة كتاب العدل بعد اطلاع المتعاقدين عليه. وردت طلب بطلان عقد البيع العقاري لعلة الغلط والاكراه لعدم ثبوتهما سندا للمادتين 202 و302 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 وبصحة مصادقة كاتب العدل على عقود البيع بعد انتقاله الى مركز حاكم مصرف لبنان وانه لا لزوم لتعدد النسخ لان بإمكان الفرقاء الاستحصال على صور طبق الاصل عن عقد البيع الاصلي وصدقت على شطب عبارة "مع حق الاسترداد" بعد تملك مصرف لبنان للعقارات موضوع عقد البيع نهائيا وقضت بسؤ نية المستأنف في ادعائه وبتحديد بدل العطل والضرر الناتج عنه وردت طلب التعويض عن طلب فتح المحاكمة وقبلت الاستئناف الطارىء بعد دفع الرسم النسبي عنه وردت اخيرا طلب الزام الاشخاص الثالثين المستأنف والدولة اللبنانية وامناء السجل العقاري باعادة عبارة "مع حق الاسترداد" على الصحيفة العينية للعقار.