Rulings

Civil Court of Appeal 04/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1055 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1055/1997
Date
04/11/1997
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

ان الحكم الجزائي الصادر بحق المفلس افلاسا احتياليا او تقصيريا له تأثير على الدعوى المدنية امام محكمة الافلاس، لان الدعوى الجزائية تتعلق بتزوير قيود المصرف المفلس والدعوى المدنية باثبات قيد مبلغ الدين في التفليسة. وان رفض لجنة التصفية في التفليسة قيد مبلغ الدين بسبب عدم قيده في دفاتر المصرف، يؤكد وجود تشابه بين الدعويين واستنادهما معا الى عدم القيد.

يتم استئخار دعوى الافلاس المدنية لحين البت بالدعوى الجزائية بسبب توفر وحدة الموضوع والسبب في الدعويين وتطبيقا لمبدأ الجزاء يعقل الحقوق. يتوقف السير بالدعوى.