Civil Court of Appeal 04/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1055 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1055/1997
- Date
- 04/11/1997
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الجزائي الصادر بحق المفلس افلاسا احتياليا او تقصيريا له تأثير على الدعوى المدنية امام محكمة الافلاس، لان الدعوى الجزائية تتعلق بتزوير قيود المصرف المفلس والدعوى المدنية باثبات قيد مبلغ الدين في التفليسة. وان رفض لجنة التصفية في التفليسة قيد مبلغ الدين بسبب عدم قيده في دفاتر المصرف، يؤكد وجود تشابه بين الدعويين واستنادهما معا الى عدم القيد.
يتم استئخار دعوى الافلاس المدنية لحين البت بالدعوى الجزائية بسبب توفر وحدة الموضوع والسبب في الدعويين وتطبيقا لمبدأ الجزاء يعقل الحقوق. يتوقف السير بالدعوى.