Labour Arbitration Councils 03/12/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1055 /2002
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1055/2002
- Date
- 03/12/2002
- President
- غسان رباح
- Members
- متى، كورديان
- Source
- Lebanese University
اعلن مجلس العمل التحكيمي صلاحيته للنظر بالدعوى باعتبار انه بالرغم من ان مركز الشركة المدعى عليها هو خارج نطاق صلاحية المحكمة الا ان اجراءات تبليغ المدعى عليها على العنوان المحدد في الاستحضار كان قانونيا ذلك لانه تم توقيعه من المفوض بالتوقيع عن الشركة ومهر بخاتم الشركة وذكر عبارة "تبلغت الشركة بشخص مديرها على العنوان المحدد ما جعل المجلس صاحب الصلاحية للنظر بالدعوى وفي الاساس رد الدعوى لان المدعي سبق له ان دفع كتاب اجراء ذمة شامل لا رجوع عنه لان الشركة ولم يستطع اقامة الدليل على انه دفعه تحت وطأة الخوف او ما شاكل.