Rulings

Labour Arbitration Councils 03/12/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1056 /2002

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1056/2002
Date
03/12/2002
President
غسان رباح
Members
متى، كورديان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الدعوى جزئيا في ما يتعلق بطلب المدعي اعتبار صؤفه من العمل صرفا تعسفيا وذلك لان الجهة المدعى عليها قد ابلغت وزارة العمل بموجب كتاب خطي عن رغبتها في انهاء عقود العمل لديها وصرف العاملين بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة وهذا ما تأكد منه المجلس ما يجعل الصرف غير تعسفي. وقبلت الدعوى لناحية المطالبة ببدل النقل والرواتب المطالب بها وذلك بالاستناد الى قرينة توجبها لان الجهة المدعى عليها لم تعمد الى مناقضة الوقائع حولها او تثبت عكسها ما قضى بتوجبها. ولكن رد طلب المطالبة ببدل الاستشفاء والطبابة لانه يعتبر منافع عينية لا تدخل في احتساب الراتب وهي غير مستمرة وغير ثابتة ولا يمكن المطالبة بها.