Rulings

Civil Court of Appeal 01/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1056 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1056/1999
Date
01/09/1999
President
كلود كرم
Members
ناصيف، سعد
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور فعليا لاكثر من سنة وقد تم اشغال المأجور خلال هذه الفترة من قبل قريب للمستأجر بموجب وكالة رسمية ما يحول دون اعتبار المأجور محتلا من قبل الغير فلا اثبات جديا على هذه المسألة. وبالتالي فان المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 تكون مطبقة وعلى المستأجر اخلاء المأجور فورا وتسليمه شاغرا من أي شاغل.

ان الاستئناف المستند الى اثبات غير جدي يكون مردودا في الاساس حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وبالتالي يكون المستأنف قد اساء استعمال حق الدفاع في هذه الدعوى ما يؤدي الى تصديق الحكم الابتدائي