Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/1963

إستئناف مدني حكم رقم : 1056 /1963

Court
إستئناف مدني
Number
1056/1963
Date
27/06/1963
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف المطالبة بالعمولة لقاء حصول شركة أجنبية على عقد لتنفيذ مشروع خط التوتر العالي بيروت - مركبا لان المطالب بهذه العمولة ليست وكيلا عنها وما كان يقوم به هو مجرد مفاوضات للحصول على التوكيل.