Rulings

State Council 09/12/1999

شورى حكم رقم : 106 /1999

Court
شورى
Number
106/1999
Date
09/12/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

يتم ابطال الانتخابات الاختيارية, في بلدة _ يحفوفا قضاء بعلبك واعلان بطلان انتخاب مختار البلدة وذلك لمخالفة قانون الانتخابات ولوجود مخالفة حاسمة اثرت على نتيجة الانتخابات.

إن الاقتراع المزدوج الذي قامت به سيدات متزوجات في بلدتين هو مخالف للقانون لان المادة 11 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب تاريخ 26-4-60 حظرت قيد الناخب في اكثر من لائحة. ولكن بما ان الناخب قد ورد اسمه في لائحتي شطب فيحق له الاقتراع ويكون تصويته صحيحا وفقا للمادة 13 من قانون البلديات رقم 118. الا ان ثبوت وجود مخالفة حاسمة بسبب التأثير على نتيجة الانتخابات, إذ فاز مرشح بفارق صوت واحد, يستوجب ابطال الانتخابات.