State Council 18/01/2001
شورى حكم رقم : 106 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 106/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار الاداري بسبب تجاوز حد السلطة. وإن القرار التأديبي الصادر بحق الموظف بحسم راتبه لمدة ثلاثة ايام هو غير قانوني. ويحق للقاضي تقدير صحة الوقائع، وقد ثبت أن الموظف لم يخالف مبدأ التسلسل الاداري ولم يخالف احكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رمق 59/111,. ويكون قرار التأديب الذي استند إلى وقائع غير ثابتة مشوبا بتجاوز حد السلطة ويجب ابطاله.