Rulings

State Council 18/01/2001

شورى حكم رقم : 106 /2001

Court
شورى
Number
106/2001
Date
18/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الاداري بسبب تجاوز حد السلطة. وإن القرار التأديبي الصادر بحق الموظف بحسم راتبه لمدة ثلاثة ايام هو غير قانوني. ويحق للقاضي تقدير صحة الوقائع، وقد ثبت أن الموظف لم يخالف مبدأ التسلسل الاداري ولم يخالف احكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رمق 59/111,. ويكون قرار التأديب الذي استند إلى وقائع غير ثابتة مشوبا بتجاوز حد السلطة ويجب ابطاله.