Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2001
- Date
- 26/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة كونها مؤتمنة على الدعوى العامة.