Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
106/2003
Date
24/11/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان تشويه الوقائع من خلال اعتبار اسم المدعى عليه بجرم الافتراء غير وارد في الشكوى المقدمة بحق المدعي وموضوعها جرم التزوير، بينما هو وارد في الشكوى المذكورة، يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.