Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2003
- Date
- 24/11/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان تشويه الوقائع من خلال اعتبار اسم المدعى عليه بجرم الافتراء غير وارد في الشكوى المقدمة بحق المدعي وموضوعها جرم التزوير، بينما هو وارد في الشكوى المذكورة، يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.