Rulings

Criminal Court 15/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
106/2010
Date
15/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 335 من قانون العقوبات لاقدامه على تأليف جمعية اشرار مع اشخاص آخرين كان قد حكم عليهم، واتفقوا في ما بينهم على سرقة دراجات نارية ونقلها الى سوريا، موزعين الادوار في ما بينهم اذ يقوم المتهم بسرقة الدراجة النارية ويسلمها للمحكوم عليه كي ينقلها الى طرابلس حيث يسلمها الى المحكوم عليه الآخر لنقلها الى سوريا.

يجرم المتهم بجناية المادة 638 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة سيارة وقد ثبت الجرم من خلال اقوال المتهم وضبطت السيارة واعيدت لصاحبها كما ضبطت العدة المستعملة في السرقة.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات عن جرم تأليف عصابة اشرار وثلاث سنوات عن جرم السرقة، تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات اذ تطبق العقوبة الاشد بحق المتهم وهي الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتحتسب له مدة التوقيف الاحتياطي.