Rulings

State Council 09/11/2009

شورى حكم رقم : 106 /2009

Court
شورى
Number
106/2009
Date
09/11/2009
President
البرت سرحان
Members
سرحال، داود
Source
Lebanese University

يقبل اعتراض الغير شكلا لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 97 من نظام مجلس الشورى.

فالاعتراض مقدّم ضمن المهلة القانونية والمعترض لم يكن فريقا ممثلا في المحاكمة الاساسية. وان القرار القضائي الصادر من شأنه التأثير على حقه بالنسبة لطلب الترخيص بانشاء محطة محروقات.

وان قرار المحافظ برفض الترخيص لوقف مار نقولا العريمي بانشاء محطة محروقات واقع في محله القانوني لان طلب الترخيص لم يستكمل الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2289/79.

وقد علل المحافظ في قراره اسباب الرفض بصورة قانونية.