State Council 09/11/2009
شورى حكم رقم : 106 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 106/2009
- Date
- 09/11/2009
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، داود
- Source
- Lebanese University
يقبل اعتراض الغير شكلا لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 97 من نظام مجلس الشورى.
فالاعتراض مقدّم ضمن المهلة القانونية والمعترض لم يكن فريقا ممثلا في المحاكمة الاساسية. وان القرار القضائي الصادر من شأنه التأثير على حقه بالنسبة لطلب الترخيص بانشاء محطة محروقات.
وان قرار المحافظ برفض الترخيص لوقف مار نقولا العريمي بانشاء محطة محروقات واقع في محله القانوني لان طلب الترخيص لم يستكمل الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2289/79.
وقد علل المحافظ في قراره اسباب الرفض بصورة قانونية.