Criminal Court 28/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 106/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهمة اقدمت على ترويج المخدرات وتحديدا الهيرويين وفي حقها 60 اسبقية بجرم الاتجار بالمخدرات وهي مطلوبة، بتجريمها بجناية المادة 126 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة وتخفيف العقوبة.
كما ادانت المحكمة الظنين الذي كان يستحصل على المادة المذكورة من المتهمة وتعاطيها، بجنحة المادة 127 مخدرات وحبسه وتخفيف العقوبة.