Rulings

Criminal Court 28/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
106/2013
Date
28/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهمة اقدمت على ترويج المخدرات وتحديدا الهيرويين وفي حقها 60 اسبقية بجرم الاتجار بالمخدرات وهي مطلوبة، بتجريمها بجناية المادة 126 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة وتخفيف العقوبة.

كما ادانت المحكمة الظنين الذي كان يستحصل على المادة المذكورة من المتهمة وتعاطيها، بجنحة المادة 127 مخدرات وحبسه وتخفيف العقوبة.