Rulings

Criminal Court 30/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
106/2013
Date
30/01/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات غيابيا بتجريم المتهمة بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات بعد ان تكون لديها الاقتناع من الادلة ومن فرار المتهمة على انها اقدمت على ترويج العملة اللبنانية المزورة.