Criminal Court 30/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 106/2013
- Date
- 30/01/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات غيابيا بتجريم المتهمة بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات بعد ان تكون لديها الاقتناع من الادلة ومن فرار المتهمة على انها اقدمت على ترويج العملة اللبنانية المزورة.