Criminal Court 24/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 106/2014
- Date
- 24/02/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السلب باستعمال العنف سندا للمادة 638 عقوبات لاقدامه على سلب سائق اجرة (تاكسي) مبلغ ماية الف ليرة باستعمال العنف بضربه بقبضة يده على وجهه.
ولكن المحكمة منحت المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات بسبب اسقاط المدعي لحقوقه الشخصية.