Rulings

Criminal Court 24/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 106 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
106/2014
Date
24/02/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السلب باستعمال العنف سندا للمادة 638 عقوبات لاقدامه على سلب سائق اجرة (تاكسي) مبلغ ماية الف ليرة باستعمال العنف بضربه بقبضة يده على وجهه.

ولكن المحكمة منحت المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات بسبب اسقاط المدعي لحقوقه الشخصية.