Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
106/2013
Date
04/04/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، لان المميز هو سجين ولم يتم سوقه الى جلسة افهام الحكم ويعفى من التأمين التمييزي كون الفعل جناية.

ينقض الحكم المميز لمخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة بسماعه شاهد الحق العام بغياب المتهم الذي لم يتم سوقه وان من شأن ذلك المساس بحق الدفاع اذ لم يتمكن المتهم من الاعتراض ومناقشة اقوال الشاهد حتى لو تليت الافادة لاحقا على المتهم.