Rulings

Criminal Court of Appeal 26/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 106 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
106/2014
Date
26/03/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة استئناف الجنح بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم شيك دون مؤونة (المادة 666 عقوبات) بعد ان اعتبرت ان الشيك هو اداة دفع ووفاء فورية، تستحق قيمته بمجرد الدفع، وان انتفاء وجود رصيد له يجعل هذا الجرم محققا.

كذلك قضت بتصديق الحكم لجهة رد الدفع بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن الثلاثي بعد ان اعتمدت التاريخ الوارد في متن الشيك، اي تاريخ سحبه، لحساب بدء مرور الزمن.