Criminal Court of Appeal 26/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 106 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 106/2014
- Date
- 26/03/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة استئناف الجنح بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بجرم شيك دون مؤونة (المادة 666 عقوبات) بعد ان اعتبرت ان الشيك هو اداة دفع ووفاء فورية، تستحق قيمته بمجرد الدفع، وان انتفاء وجود رصيد له يجعل هذا الجرم محققا.
كذلك قضت بتصديق الحكم لجهة رد الدفع بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن الثلاثي بعد ان اعتمدت التاريخ الوارد في متن الشيك، اي تاريخ سحبه، لحساب بدء مرور الزمن.