Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 106 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
106/2014
Date
20/05/2014
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية طلب تصحيح الخصومة وبالتالي ادخال الخصوم الآخرين الذين كانوا في المحاكمة الابتدائية طالما ان موضوع الاستئناف غير قابل للتجزئة سندا للمادة 624 اصول المحاكمات المدنية وقررت في الاساس قبول الطعن الاستئنافي وفسخ الحكم الابتدائي برمته والحكم مجددا برد طلب ازالة الشيوع لانتفاء الموضوع وذلك لشراء المستدعي بداية كامل الاسهم في العقارين موضوع طلب ازالة الشيوع بموجب عقد بيع مبرز في العريضة المشتركة وبالتالي شطب اشارة الدعوى الابتدائية عنهما ورد كل ما زاد او خالف.

Cited

Texts it relies on