Civil Court of Appeal 20/05/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 106 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 106/2014
- Date
- 20/05/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف المدنية طلب تصحيح الخصومة وبالتالي ادخال الخصوم الآخرين الذين كانوا في المحاكمة الابتدائية طالما ان موضوع الاستئناف غير قابل للتجزئة سندا للمادة 624 اصول المحاكمات المدنية وقررت في الاساس قبول الطعن الاستئنافي وفسخ الحكم الابتدائي برمته والحكم مجددا برد طلب ازالة الشيوع لانتفاء الموضوع وذلك لشراء المستدعي بداية كامل الاسهم في العقارين موضوع طلب ازالة الشيوع بموجب عقد بيع مبرز في العريضة المشتركة وبالتالي شطب اشارة الدعوى الابتدائية عنهما ورد كل ما زاد او خالف.
Cited