Civil Court of Appeal 19/10/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1060 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1060/2000
- Date
- 19/10/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان اشغال المأجور دون مسوغ شرعي يكون واقعا فعلا عندما يستند الى مشروع عقد ايجار لا يحمل توقيع المالك، وبالتالي لا اثبات على صحة الاجارة الشفهية لحصول الاشغال قبل تاريخ مشروع العقد، عدا عن ذلك كله فانه لا دليل على تسديد اي قسط من بدل الايجار، استنادا الى ذلك يكون لزاما على المستأجر اخلاء المأجور فورا وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الذي قضى بعكس هذه النتيجة معرضا للفسخ.