Rulings

Civil Court of Appeal 19/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1060 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1060/2000
Date
19/10/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان اشغال المأجور دون مسوغ شرعي يكون واقعا فعلا عندما يستند الى مشروع عقد ايجار لا يحمل توقيع المالك، وبالتالي لا اثبات على صحة الاجارة الشفهية لحصول الاشغال قبل تاريخ مشروع العقد، عدا عن ذلك كله فانه لا دليل على تسديد اي قسط من بدل الايجار، استنادا الى ذلك يكون لزاما على المستأجر اخلاء المأجور فورا وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الذي قضى بعكس هذه النتيجة معرضا للفسخ.