Civil Court of Appeal 05/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1060 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1060/1997
- Date
- 05/11/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب الغاء عقد البيع العقاري لتنفيذ المشتري لموجباته التعاقدية. وقضت برد طلب تعديل ثمن العقار لتدني قيمة النقد الوطني.