Civil Court of Appeal 25/10/1955
إستئناف مدني حكم رقم : 1060 /1955
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1060/1955
- Date
- 25/10/1955
- President
- يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
بعد ان قبلت محكمة الاستئناف دعوى ابطال القرار التحكيمي لوروده ضمن المهلة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الذي اعطى الصيغة التنفيذية تطبيقا للمادة 840 أ م م قضت ببطلان القرار التحكيمي الصادر عن الحكم الثالث لمخالفته المادة الثالثة من المادة 840 أم م المذكورة قانون اصول محاكمات مدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 دون مفاوضة الحكمين المعينين.