Rulings

Civil Court of Appeal 25/10/1955

إستئناف مدني حكم رقم : 1060 /1955

Court
إستئناف مدني
Number
1060/1955
Date
25/10/1955
President
يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

بعد ان قبلت محكمة الاستئناف دعوى ابطال القرار التحكيمي لوروده ضمن المهلة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الذي اعطى الصيغة التنفيذية تطبيقا للمادة 840 أ م م قضت ببطلان القرار التحكيمي الصادر عن الحكم الثالث لمخالفته المادة الثالثة من المادة 840 أم م المذكورة قانون اصول محاكمات مدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 دون مفاوضة الحكمين المعينين.