Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1062 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1062/1996
Date
11/11/1996
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن الحجز الاحتياطي لدى ثالث على اموال مالك العقار وذلك لانتفاء صفة الحاجز لعدم وجود علاقة تعاقدية بين مالك العقار والمؤجر والشركة المستأجرة القانونية من المستأجر الاساسي علما ان العلاقة التعاقدية القائمة بينهما هي عقد ادارة حرة على مؤسسة مسجلة في السجل التجاري خاضعة للمادة 11 من المرسوم 67/11 وليس لقوانين الايجارات الاستثنائية.