Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1063 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1063/1996
Date
07/11/1996
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية رئيس دائرة التنفيذ باجراء الرقابة الظاهرة على طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي القاضي باخلاء العقار من أي شاغل والمعطى صورة صالحة للتنفيذ قبل صدور قرار استئنافي بوقف تنفيذه وردت الطعن بقرار رئيس دائرة التنفيذ والمتعلق باخلاء العقار تنفيذا للحكم الصادر في دعوى الايجارات معتبرة تبليغ المحامية وكيلة المستأنف صحيحة لعدم تبلغ حكم محكمة البداية كتاب عزل الوكيل قبل انقضاء مهلة الطعن الموقفة للتنفيذ.