Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1063 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1063/1997
Date
06/11/1997
President
غالب غانم
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المستأجر للمأجور وغيابه عنه اكثر من سنة بدون انقطاع وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير واقوال الشهود ولم يثبت ان اشغال المأجور من قبل شخص ثالث حال دون عودة المستأجر الى المأجور.