Civil Court of Appeal 06/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1063 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1063/1997
- Date
- 06/11/1997
- President
- غالب غانم
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المستأجر للمأجور وغيابه عنه اكثر من سنة بدون انقطاع وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير واقوال الشهود ولم يثبت ان اشغال المأجور من قبل شخص ثالث حال دون عودة المستأجر الى المأجور.