Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1064 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1064/1996
Date
07/11/1996
President
وائل طبارة
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء وحددت التعويض استنادا لتقرير الخبير تطبيقا لقانون 67/29 تاريخ 9-5-1967.