Civil Court of Appeal 07/11/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 1064 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1064/1996
- Date
- 07/11/1996
- President
- وائل طبارة
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء وحددت التعويض استنادا لتقرير الخبير تطبيقا لقانون 67/29 تاريخ 9-5-1967.