Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1065 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
1065/1996
Date
07/11/1996
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية رئيس دائرة التنفيذ في الفحص الظاهري للفقرة الحكمية للدعوى المتعلقة باخلاء المأجور ويخرج عن صلاحيته البت بمشروعية اشغال المأجور لطالبة التدخل تطبيقا للمواد 36 و366 و562 و828 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 16-09-1983.