Civil Court of Appeal 28/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1065 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1065/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة كاملة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 ، وبما ان واقعة الترك المادي ثابتة يصبح بالتالي لزاما عليه اخلاء المأجور موضوع النزاع فورا.