Rulings

Civil Court of Appeal 28/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1065 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1065/2002
Date
28/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة كاملة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 ، وبما ان واقعة الترك المادي ثابتة يصبح بالتالي لزاما عليه اخلاء المأجور موضوع النزاع فورا.