Civil Court of Appeal 28/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1066 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1066/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة كاملة دون انقطاع لتوافر شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 وذلك بالرغم من استمراره في دفع بدل الايجار وبالتالي هو ملزم بالاخلاء الفوري.