Rulings

Civil Court of Appeal 13/09/1962

إستئناف مدني حكم رقم : 1066 /1962

Court
إستئناف مدني
Number
1066/1962
Date
13/09/1962
President
الحسامي
Members
حويك، معوشي
Source
Lebanese University

اذا كان لا خلاف على عدم السماح بملاحقة الوكيل البحري المؤتمن على السفينة عن الاعمال والمخالفات التي يرتكبها الربان او مجهزو السفينة ومالكوها، الا انه يحق لادارة الجمارك ملاحقة الوكيل الذي وقع تعهدا بالتكافل والتضامن مع الربان لدفع مبلغ من رسوم وغرامات ولواحق يمكن ان يترتب نتيجة المخالفة الجمركية المتمثلة في الاختلاف بين عدد السجائر الموضوع على المانيفست وذلك الموجود على متن الباخرة، سيما وان الربان قد عجز عن تبرير هذا النقص. ولا يعتد في هذا المجال بطرق التحقيق في حصول المخالفة الجمركية لرفع المسؤولية.