Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1067 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1067/1997
Date
06/11/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

يتم اخلاء الشقة بسبب عدم وجود عقد ايجار وان الاشغال كان على سبيل التسامح من قبل المالك.

وبما انه ثبت بان الشاغل كان يسكن في شقة على مدخل البناء وهو مسكن مخصص للناطور ولا يدفع بدل ايجار. وثبت بان زوجته بصفتها ناطور للبناء تقبض راتبا من المالك فلا علاقة تأجيرية بل علاقة عمل.وبما انه بعد انتهاء علاقة العمل انتقل الشاغل وزوجته الى الروف والمستودع بتسامح من المالك، يعود للمالك حق طلب الاخلاء.

وبما ان الحكم الابتدائي قضى باخلاء الروف والمستودع ويتزامن هذا الاخلاء مع العودة الى سكن الناطور.