Civil Court of Appeal 06/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1067 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1067/1997
- Date
- 06/11/1997
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
يتم اخلاء الشقة بسبب عدم وجود عقد ايجار وان الاشغال كان على سبيل التسامح من قبل المالك.
وبما انه ثبت بان الشاغل كان يسكن في شقة على مدخل البناء وهو مسكن مخصص للناطور ولا يدفع بدل ايجار. وثبت بان زوجته بصفتها ناطور للبناء تقبض راتبا من المالك فلا علاقة تأجيرية بل علاقة عمل.وبما انه بعد انتهاء علاقة العمل انتقل الشاغل وزوجته الى الروف والمستودع بتسامح من المالك، يعود للمالك حق طلب الاخلاء.
وبما ان الحكم الابتدائي قضى باخلاء الروف والمستودع ويتزامن هذا الاخلاء مع العودة الى سكن الناطور.