Rulings

Civil Court of Appeal 28/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1068 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1068/2002
Date
28/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند توافر شروط الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وهي عدم دفعه البدلات المستحقة للمؤجر خاصة ان هذا الاخير قد قام بتوجيه انذار الى المستأجر وهو كناية عن بطاقة مكشوفة مع اشعار بالاستلام من دون ان يبادر المستأجر الى تسديد ما يتوجب عليه ضمن المهلة القانونية فهو بالتالي ملزم باخلاء المأجور فورا.