Civil Court of Appeal 28/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1068 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1068/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند توافر شروط الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وهي عدم دفعه البدلات المستحقة للمؤجر خاصة ان هذا الاخير قد قام بتوجيه انذار الى المستأجر وهو كناية عن بطاقة مكشوفة مع اشعار بالاستلام من دون ان يبادر المستأجر الى تسديد ما يتوجب عليه ضمن المهلة القانونية فهو بالتالي ملزم باخلاء المأجور فورا.