Rulings

Civil Court of Appeal 28/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1069 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1069/2002
Date
28/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

تخضع عقود ايجار العقارات المبنية المعدة للسكن ولغير السكن لحرية التعاقد ولمشيئة المتعاقدين وفقا للمادة الاولى من قانون 22/7/1992 رقم 159، ما يعني انتهاء مدة عقد الايجار عند حلول الاجل المتفق عليه، وبالتالي فان بقاء المستأجر في المأجور عند انتهاء مدة العقد يكون بمثابة الاشغال بدون مسوغ شرعي، ما يقتضي الزام المستأجر بالاخلاء.