Civil Court of Appeal 28/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1069 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1069/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
تخضع عقود ايجار العقارات المبنية المعدة للسكن ولغير السكن لحرية التعاقد ولمشيئة المتعاقدين وفقا للمادة الاولى من قانون 22/7/1992 رقم 159، ما يعني انتهاء مدة عقد الايجار عند حلول الاجل المتفق عليه، وبالتالي فان بقاء المستأجر في المأجور عند انتهاء مدة العقد يكون بمثابة الاشغال بدون مسوغ شرعي، ما يقتضي الزام المستأجر بالاخلاء.