Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 107/2004
- Date
- 12/07/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تجيز الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات استثنائيا لان النزاع يتمحور حول معرفة مشروعية اشغال العقار او عدم مشروعيته.