Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 107 /2004

Court
تمييز مدني
Number
107/2004
Date
12/07/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تجيز الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات استثنائيا لان النزاع يتمحور حول معرفة مشروعية اشغال العقار او عدم مشروعيته.