Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/1964
- Date
- 05/03/1964
- President
- خضر
- Members
- طليع، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان قانون اعدام القاتل الصادر في 16-02-1959 لا يحول دون حق القاضي باعطاء الاسباب التخفيفية مادة 253 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 في محاولة القتل وذلك عملا بالتفسير الضيق للنص ومراعاة جانب المتهم.