Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
107/1964
Date
05/03/1964
President
خضر
Members
طليع، خيرالله
Source
Lebanese University

ان قانون اعدام القاتل الصادر في 16-02-1959 لا يحول دون حق القاضي باعطاء الاسباب التخفيفية مادة 253 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 في محاولة القتل وذلك عملا بالتفسير الضيق للنص ومراعاة جانب المتهم.