State Council 14/12/1999
شورى حكم رقم : 107 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 107/1999
- Date
- 14/12/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
يقبل الطعن بالعمل الاداري الصادر عن سلطة غير صالحة لانه يعد بمثابة عمل اداري عديم الوجود. اذ لا يحق لمدير الداخلية العام تعيين اول المرشحين الخاسرين كعضو بلدية مكان العضو المستقيل بسبب مانع القربى. وإن هذا التعيين يشكل مخالفة جسيمة للقانون واغتصابا للسلطة. ولا يجوز مخالفة مبدأ الانتخاب لان الانتخابات السياسية تتعلق بالانتظام العام وللشعب وحده حق الانتخاب.
ويتم ابطال كتاب مدير الداخلية العام القاضي بتعيين عضو مجلس بلدية الحازمية لان ذلك يخالف مبدأ الانتخاب الذي نصت عليه المادة 24 من الدستور اللبناني وقانون البلديات رقم 118-77 وقوانين المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 13-1-28 . وتطبيقا لمبدأ السيادة يتمتع الشعب بحق الانتخاب ولا يحق لقاضي الانتخابات احلال مرشح محل العضو المستقيل لانه لا يمكن ملء المراكز الشاغرة الا بالانتخاب وذلك عملا بالمبادىء العامة للتنازع الانتخابي.