Civil Court of Appeal 28/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 107 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 107/1999
- Date
- 28/01/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بعد التثبت من عدم تغيير وجهة استعمال المأجور استنادا لتقرير الخبير وان تخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار يعود لوجود نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر.