Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 107 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
107/1999
Date
28/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني بعد التثبت من عدم تغيير وجهة استعمال المأجور استنادا لتقرير الخبير وان تخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار يعود لوجود نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر.