Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2005
- Date
- 01/03/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
لقد رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم ابلاغ المميز قرار الاتهام، وعدم استجواب الطبيب الشرعي، واغفال استماع الجهة المدعية لعدم قانونيته، اذ انه في الاستجواب التمهيدي، اعترف المميز بتبلغه القرار واعترف ايضا بالجرم المسند اليه الذي اثبت بمضمون التقرير الطبي، وبالتالي انتفت الحاجة للاستماع الى الطبيب الشرعي. وبالنسبة الى المدعي الشخصي فقد تم اسقاط حقوقه الشخصية وغادر الاراضي اللبنانية، ولم تعد هناك حاجة لسماع شهادته، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
لقد رد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه لان الاعتداء الجنسي الممارس بحق القاصرة هو جناية، وتطبق عليه احكام المادة 509 فقرة اخيرة من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، وليس احكام المادة 519 منه، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
لقد رد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لناحية نفي التقرير الطبي حصول الاعتداء الجنسي لعدم قانونيته اذ ان هذه الجناية تطبق عليها المادة 509 فقرة اخيرة من قانون العقوبات، وان افادة المميز امام مكتب حماية الاحداث هي تأكيد على حصولها، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل هو في غير محله القانوني السليم لان الحكم المطعون فيه استثبت الوقائع استنادا الى الادعاء والى تقرير الطبيب الشرعي والى افادات طالب النقض، وانتهى الى تجريم المتهم بجناية المادة 509 فقرة اخيرة من قانون العقوبات، وبالتالي تكون عناصر الجرم ثابتة والتعليل مفصل وقانوني، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.