State Council 06/11/2003
شورى حكم رقم : 107 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 107/2003
- Date
- 06/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري المتعلّق بترقية الموظف في قوى الامن الداخلي في ما يتعلّق بتاريخ ترقيته الى رتبة عقيد، فبالرغم من توافر شروط الاعادة الى الخدمة المنصوص عنها في المادة 162 من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي لم تصدر الادارة مرسوم الاعادة ضمن المهلة المعقولة، مما اثّر بشكل مباشر على الوضع الوظيفي للمستدعي بحصول ضرر سببه التأخّر في اصدار مرسوم الاعادة الذي جاء تصحيحا لوضع المستدعي القانوني، مما يقتضي اعادة تصحيح وضعه الوظيفي بحيث يتم ارجاع ترقيته الى تاريخ سابق.