Rulings

State Council 01/11/2007

شورى حكم رقم : 107 /2007

Court
شورى
Number
107/2007
Date
01/11/2007
President
غالب غانم
Members
الصايغ، عويدات
Source
Lebanese University

يقبل طلب ضم المراجعات نظرا للتلازم بينها ووحدة الموضوع والخصوم والاسباب المدلى بها.

ويرد طلب الادخال لعدم توافر المصلحة. اذ يعود للمجلس تقرير قبول الادخال استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى.

ان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام مجلس الشورى. فالمستدعية تطلب ابطال قرار الضمني برفض منحها اذن سفر للمركب البحري الذي تملكه وتديره وان من شأن الرفض الحاق الضرر به.

وترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرارات المطعون بها عديمة الوجود.

فان القرار المطلوب ابطاله تضمن رفض منح اذن سفر مركب بحري وفيه حجز للمركب ويشكل تعديا على حق الملكية الخاصة وهو مخالف للقانون، لذا فهو من القرارات العديمة الوجود.

ويرد طلب التعويض او حفظ حق المستدعي لان مجلس الشورى ينظر فقط بمدى شرعية القرارات الادارية المطعون بها.