Criminal Court 29/03/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 107 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 107/2007
- Date
- 29/03/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
ان جرم السرقة بواسطة الكسر والخلع قد حصل من المتهم لمنزل والدته وقد ثبت الجرم وهو يشكل جناية المادة 639 عقوبات.
يعفى المتهم من العقاب سندا للمادة 674 عقوبات بالرغم من التجريم لان الجرم قد وقع على والدته.