Rulings

Criminal Court 29/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 107 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
107/2007
Date
29/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان جرم السرقة بواسطة الكسر والخلع قد حصل من المتهم لمنزل والدته وقد ثبت الجرم وهو يشكل جناية المادة 639 عقوبات.

يعفى المتهم من العقاب سندا للمادة 674 عقوبات بالرغم من التجريم لان الجرم قد وقع على والدته.