Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 107 /2013

Court
تمييز مدني
Number
107/2013
Date
05/12/2013
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والمستند الى مخالفة القرار الاستئنافي للاصول الجوهرية المتبعة لاستئناف القرارات النزاعية واعتبرت ان معيار التفريق بين القرارات النزاعية هو عدم وجود خصومة بالنسبة للقرارات الاولى، ووجود خصومة ومنازعة قائمة بالنسبة للقرارات الثانية، ولما كان القرار البدائي قد حدد بمعرض خصومة نزاعية فانه ينبغي استئناف مباشرة امام محكمة الاستئناف، وليس بواسطة المحكمة الابتدائية مصدرة القرار المستأنف، ونقضت قرار محكمة الاستئناف لانها اخطأت في تطبيق وتفسير القانون. وابرمت القرار البدائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ.

Cited

Texts it relies on