Court of Cassation, civil chamber 05/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 107/2013
- Date
- 05/12/2013
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والمستند الى مخالفة القرار الاستئنافي للاصول الجوهرية المتبعة لاستئناف القرارات النزاعية واعتبرت ان معيار التفريق بين القرارات النزاعية هو عدم وجود خصومة بالنسبة للقرارات الاولى، ووجود خصومة ومنازعة قائمة بالنسبة للقرارات الثانية، ولما كان القرار البدائي قد حدد بمعرض خصومة نزاعية فانه ينبغي استئناف مباشرة امام محكمة الاستئناف، وليس بواسطة المحكمة الابتدائية مصدرة القرار المستأنف، ونقضت قرار محكمة الاستئناف لانها اخطأت في تطبيق وتفسير القانون. وابرمت القرار البدائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ.
Cited