Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2013
- Date
- 16/04/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
جاء القرار المطعون فيه يفتقد الاساس القانوني لعدم ايراده الاسباب الواقعية في صورة واضحة وكافية لتبرير النتيجة التي خلص اليها بادانة المدعى عليه بجرم الافتراء سندا للمادة 403 عقوبات ما يؤدي الى نقضه وابطاله.