Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
107/2013
Date
16/04/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

جاء القرار المطعون فيه يفتقد الاساس القانوني لعدم ايراده الاسباب الواقعية في صورة واضحة وكافية لتبرير النتيجة التي خلص اليها بادانة المدعى عليه بجرم الافتراء سندا للمادة 403 عقوبات ما يؤدي الى نقضه وابطاله.