Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقتضي تبرئة المتهم من جناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات المتجسدة بالمتاجرة بالمخدرات وترويجها لعدم وجود ادلة دامغة وقاطعة في حقه وادانته بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لثبوت ذلك باقرار المدعى عليه والفحوص المخبرية وسوابقه الجرمية.