Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
107/2013
Date
17/04/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يقتضي تبرئة المتهم من جناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات المتجسدة بالمتاجرة بالمخدرات وترويجها لعدم وجود ادلة دامغة وقاطعة في حقه وادانته بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لثبوت ذلك باقرار المدعى عليه والفحوص المخبرية وسوابقه الجرمية.