Rulings

Criminal Court 28/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 107 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
107/2013
Date
28/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهمة اقدمت على ترويج المخدرات بقيامها ببيع حشيشة الكيف الى الظنين، بتجريمها بجناية المادة 126 معطوفة على المادة 125 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحقها وتخفيف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات.

كما ادانت المحكمة الظنين الذي اعترف بشرائه مادة حشيشة الكيف من المتهمة بجنحة المادة 127 مخدرات وحبسه وتخفيف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات.