Criminal Court 28/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 107 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 107/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهمة اقدمت على ترويج المخدرات بقيامها ببيع حشيشة الكيف الى الظنين، بتجريمها بجناية المادة 126 معطوفة على المادة 125 مخدرات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة بحقها وتخفيف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات.
كما ادانت المحكمة الظنين الذي اعترف بشرائه مادة حشيشة الكيف من المتهمة بجنحة المادة 127 مخدرات وحبسه وتخفيف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات.