Rulings

Criminal Court 04/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 107 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
107/2010
Date
04/10/2010
President
جوزف سماحه
Members
حمود، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه الذي جرم المتهم بجرم التزوير واستعمال المزور لم يستند الى ادلة ثابتة ولم يتوافر فيه اي اثبات لعناصر الجرائم المذكورة، وانما استند الى ادلة اعتباطية وتخمينية توصلا الى نتائج استنسابية ينقض القرار المطعون فيه.