Criminal Court 04/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 107 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 107/2010
- Date
- 04/10/2010
- President
- جوزف سماحه
- Members
- حمود، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه الذي جرم المتهم بجرم التزوير واستعمال المزور لم يستند الى ادلة ثابتة ولم يتوافر فيه اي اثبات لعناصر الجرائم المذكورة، وانما استند الى ادلة اعتباطية وتخمينية توصلا الى نتائج استنسابية ينقض القرار المطعون فيه.